للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخنزير فعليهم الكف عنه سواء شرط أو لم يشرط، وهل يحصل بمخالفتة نقض العهد؟ على وجهين، اختيار الخرقي أنه ينتقض العهد بمخالفته إذا شرط عليهم، واختار شيخنا أبو يعلى -رضي الله عنه-: أنه لا ينتقض العهد بذلك (١)، وعلل بأنه لا ضرر على مسلم به في مال ولا نفس.

وكذلك يتخرج من تشبههم بلباس المسلمين، وكناهم، وشعورهم وجهان، أحدهما: لا ينتقض العهد به سواء شرط أو لم يشترط.

والثاني: ينتقض به إذا شرط عليهم.

وصفة المخالفة في ملبوسهم، وهو الغيار أن يصبغوا {٢٣٢/أ} ثوباً من ملبوسهم مما يظهر، فعادة النصارى الأدكن، وعادة اليهود العسلي وشد الزنار فوق ثيابه لرفع الاشكال، فإن من المسلمين من يصبغ ثوباً، وفيهم من يشد وسطه، وليس فيهم من يجمع بين صبغ ثوب وشد وسط. ولا يمنع من العمامة والطيلسان.

وقال شيخنا -رضي الله عنه-: لأنني لم أجد عن أحمد المنع.

ومن لبس قلنسة جعل في رأسها علماً يعرف به مخالفاً لقلانس المسلمين والقضاة، ويختم في رقبته خاتم رصاص، أو حديد، أو جرس، أو خلخل ليقع الفرق، والمرأة تلبس الغنار، وتشد الزنار، تحت ثيابها، ويكون في الجام في رقابهم خاتم الرصاص، كذلك أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الأجناد أن يختموا في رقاب أهل الذمة الرصاص، وإن يظهروا مناطقهم، ويحزوا نواصيهم، ويركبوا {٢٣٢/ب} الأكف عرضاً، وجز النواصي هو


(١) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٤/ ٢٥٤، ٢٥٥.

<<  <   >  >>