ويعتبر في الإباحة أن يجرحه بمخلبه، أو بسنه، فإن مات من صدمته، أو مات من المعراض وهو نصاب السهم والرزنين دون الحديدة.
ومتى عاون في قتل الصيد من لا يباح صيده، أو آلة لا يباح الاصطياد بها، كالمجوسي، أو كلبه، أو رماه بسهم فوقع في ماء قبل أن يجرحه السهم جراحة لا يعيش معها لم يبح.
فإن أخرجه عن حيز الأحياء بأن {٢٣٤/ أ} أوجاه، ثم تردى في بئر، أو من جبل أبيح، لأنه صار في حكم المذبوح.
ويعتبر قصد الرامي، والمرسل، فإن رماه يظنه إنساناً فبان صيداً لم يبح أكله، ولو قصد الصيد في الجملة فعين ظبياً فأصاب غيره أبيح، لأنه قصد الصيد.
وإذا اصطاد الكلب فلم يأكل فقد حكم بتعليمه، ويباح صيده، وإذا عاد فأكل لم يخرج الأول عن أن يكون مباحاً حتى لو كان لحماً باقياً أبيح أكله، لجواز أن يكون نسى فأكل، أو حنق على الصيد لشدة معاركته، فأكل من لحمه.
وإذا أرسل كلبه المعلم فاعترض الصيد كلب مجوسي، أو غير معلم فرد الصيد على كلب المسلم أبيح الصيد، كما لو أمسك الشاة مجوسي وذبحها مسلم.
وإذا أرسل كلبه على صيد فغاب عنه، ثم وجده مجروحاً وكلبه معه، أو {٢٣٤ / ب} وسهمه فيه أبيح أكله، وفيه رواية أخرى: إن مات لم يبح.
وفيه رواية ثالثة: لا يباح إلا بشرط أن تكون الإصابة موجبة.