والثانية: أنها اليمين السابقة على لسان الحالف: لا والله. بلى والله.
وإذا قال: هو يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو من الله، أو من رسوله. فهو يمين.
وكذلك إذا قال: أقسم، وأحلف، وأشهد لا فعلت كذا. فجميع ذلك يمين.
وكذلك إذا قال: وحق الله، أو وعهد الله، وميثاقه. وكذلك إذا قال: وعلم الله، أو وقدرة الله، أو وجلال الله، وعظم الله، وأمانة الله، ولعمر الله. فجميعه يمين.
وإذا حلف بالمصحف كان يميناً، وقال أصحابنا فإن قال: محوت المصحف لم يكن يميناً، وروي عن أحمد مثله، وعندي أنه يمين، لأن الحالف لم يقصد بقوله {٨٩/ أ}: "محوته". إلا لإسقاط الحرمة، والإهانة فصار يميناً به.
قوله: هو يهودي. لأن من أسقط حرمته كان كافراً.
وإذا قال: الله لا فعلت كذا. بغير واو فهو يمين.
ولا تنعقد يمين المكره.
وإذا فعل المحلوف عليه ناسياً لم يحنث.
وإذا قال: والله لا فعلت كذا إن شاء الله. لم يحنث بالفعل إذا كان الاستثناء متصلاً بالكلام.
وإذا حرم طعامه، أو ثوبه، أو دابته فكفارته كفارة يمين، ولا تحرم عليه.