العمر، لأن ذلك يقتضي الجنس.
وإذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل كل ما يقع عليه اسم رأس حقيقة، ولا يقف الحنث على رؤوس الأنعام.
ولو حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكله الرطب.
ولو حلف لا يأكل أدماً حنث بكل ما يؤتدم به من لحم وغيره، ولا يقف ذلك على ما يصطنع به من المرق والمائعات.
ولو حلف لا يأكل لحماً، فأكل الشحم لم يحنث إلا أن يكون قصد الامتناع من الدسم، ولا يحنث بأكل الكبد، والطحال.
ولو حلف لا يأكل شحماً حنث بأكل {٩١/ ب} جميع الشحوم: شحم البطن، أو ظهر، أو معي.
ولو حلف ليضربه مئة سوط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر.
ولو حلف أن لا يهب له فتصدق عليه حنث، ولا يحنث بإعارته.
ولو حلف لا مال له، وله ديون حنث.
وإذا حلف لا يضربه، فعضه، أو مزق شعره، أو نتفه حنث.
ولو حلف لا يقسم ورداً، فقسم ماءه، أو دهنه حنث.
وإذا حلف لا يستخدم هذا العبد، فخدمه ولم ينهه حنث.
وإذا حلف لا ركبت، ولا لبست، فاستدام ذلك حنث.
ولو حلف لا تطيبت، ولا تزوجت، ولا تطهرت، فاستدام لم يحنث، لأن مجيء الشريعة غير النكاح والطيب تناول ابتداءه دون استدامته، بدليل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute