ومن شهد فرد الحاكم شهادته لأجل الفسق {١٠٢/ أ} فعدل، وأقامها لم تقبل.
ولو شهد صبي، أو عبد فرد الحاكم شهادتهما، ثم بلغ الصبي، وعتق العبد، فأقاماها قبلت، وكذلك الكافر إذا أسلم، فشهد بما كان شهد به حال كفره، لأن التهمة لا تلحق هؤلاء، وتلحق الفاسق، لأنه قد يخفي الفسق ويظهر العدالة لتقبل شهادته، ويرد العار عن نفسه، فأما البلوغ، والعتق فليس إليه، والكافر لا يترك دينه لأجل قبول شهادته.
وتقبل شهادة المستخفي.
وشهادة الأعمى مقبولة بما طريقه الأصوات.
وإذا شهد عند الحاكم بحق، ثم عمي، أو خرس حكم الحاكم بشهادته.
ولا تصح شهادة الأخرس بالإشارة.
ولا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
ولا تثبت {١٠٢/ ب} الأموال بشهادة امرأتين ويمين المدعي.
وتقبل شهادة ولد الزنا في جميع الأشياء الزنا، وغيره.
ولا تقبل شهادة بدوي على قروي.
وتقبل شهادة الصديق لصديقه.
وتقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين التي هي مال، أو يقصد منها المال من عقود المعاوضات، ولا تقبل في حقوق الله قولاً واحداً، وهل تثبت