ولو قال: كل عبد أملك فهو حر، عتق ما يملكه حال العتق، فإذا ملك بعد ذلك رقيقاً لم يعتق.
وإذا ادعى أحد الشريكين على شريكه أنه أعتق حصته، وادعى الآخر عليه مثل ما ادعى، فإن كانا {١٢٥/ أ} موسرين حلف العبد مع كل واحد منهما وصار العبد حراً.
وإن مات رجل وخلف ابنين وعبدين ولا يملك غيرهما متساويا القيمة فقال أحدهما: أبي أعتق هذا. وقال الآخر: بل أعتق أحدهما لا بعينه. أقرع بينهما، فإن خرجت القرعة على الذي ادعى تعين العتق فيه عتق ثلثاه إذا لم يجز الورثة عتق جميعه، وإن خرجت القرعة على الآخر عتق منه ثلثه وحكمنا بحرية ثلث العبد الآخر إلا أنهما يختلفان في القيمة من ادعى أن أباه عين عتق أحدهما لا يستحق منه {٢٤٢/ ب} إلا السدس، لأنه يقر بأنه يستحق عتق ثلثه فيبقى ثلثه رقيقاً يستحق نصف ثلثه، وهو السدس، ويستحق نصف العبد الآخر، ويستحق من لم يدع التعين من العبد الآخر الذي خرجت القرعة عليه سدسه، لأنه يقول: مات لم يعين، فإن أقر بأن هذا العبد الذي خرجت عليه القرعة فله سدسه، ونصف العبد الآخر، الذي ادعى أخوه أن أباه عينه فيكون لكل واحد من الاثنين سدس العبد الذي يدعي أن الحرية فيه، ونصف العبد الآخر، فيكون لكل واحد منهما ثلثا عبد في العبدين، ويبقى ثلث كل واحد من العبدين حراً.