فنخصه به لم نكن معرضين به على أصله، وإنما نعرض به على المخصوص، وليس أصله المخصوص. وهذا نحو اعتراضنا بقياس الأرز على البر علي تخصص قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَْ} فيحرم به بعض البيع، وليس هو تخصص لقوله عليه السلام:(البر بالبر مثلًا بمثل وكيلا بكيل). بل هما أصلان ليس أحدهما فرع لصاحبه، وليس يجب إذا قلنا القياس فرع للنص والعموم أن يكون فرعًا لكل/ نص وعموم في الكتاب والسنة، وإنما نعني ٤٢٥ بذلك إنه فرع لبعض ذلك، فسقط ما قلتم.
فإن قالوا: فأجيزوا لأجل ما قلتم النسخ بالقياس.
قيل لهم: القوم يجيبون عن ذلك بأجوبة.
منها: إن ذلك لا يحيله العقل نسخ أصل بالقياس على حكم أصل أخر بمنزلة التخصص للأصل بحكم أصل أخر غير أن الإجماع منع من ذلك. وقولهم إن ذلك لم يوجد ولا يوجد قياس بشروط الصحة يقتضي نسخ حكم بعض الأصول.
والجواب الآخر: إن النسخ بالقياس لا يجوز، لأنه رفع حكم مستقر.