للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتخصص له بيان ما لم يرد مما أريد وليس بإزالة لحكم ثابت، فافترق الأمران.

والجواب الثالث: إنه لو امتنع التخصص بالقياس، لأنه يكون اعتراضًا عليه بفرعه لوجب امتناع تخصص العام بخبر الواحد، لأنه اعتراض عليه بفرعه؛ لأن العلم بخبر الواحد ثابت بأصل من كتاب وسنةً، والفرع لا يعرض به على أصله. ولو جاز ذلك لجاز النسخ بالقياس، وإن كان فرعًا له حتى يعرض بالفرع على أصله.

فإن قالوا: خبر الواحد ثابت بإجماع الصحابة لا ببعض الظواهر والنصوص.

قيل لهم: وكذلك القياس ثابت بإجماع الصحابة على العمل به لا ببعض الظواهر والنصوص، فليس هو إذًا فرع لظاهر ونص.

علةً أخرى والجواب عنها.

قالوا: ويدل على ذلك أن القياس إنما يطلب به علة الحكم فيما لم يرد نطق به، ولو نطق بحكمه لم يحتج إلى القياس، وما دخل تحت العموم مما يخرجه القياس منطوق بحكمه بالقياس إذا عارضه بمثابة معارضته للنص على العين الواحدةً، فلم يجز تخصص العموم به.

يقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه.

أحدها: إنه ليس كل ما تحت العموم منطوق به كالنطق بالعين الواحدة? بل هو معرض للاحتمال وجواز التخصص. ولذلك صح تخصصه بدليل العقل والمتواتر، وكل شيء يوجب العلم بإخراج بعض منه، وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>