يقال لهم: وهذه دعوى نائية، وعندنا من ذلك مالا يجب علينا ذكره فدلوا أنتم على أنه لا فائدة لنقلهما إلا ما ادعيتم.
ثم يقال من الفوائد في ذلك معرفة أسباب التنزيل والسير والقصص، والاتساع في حكم الشريعة، وذلك لا يعلم بالاقتصار على نقل اللفظ.
ومن أعظم الفوائد في ذلك أنه لو لم ينقل السؤال والسبب الخاص اللذين خرج الخطاب عليهما ونقل مجرد اللفظ لجاز لأهل الاجتهاد إخراج جنس ما وقع عنه السؤال وما له السبب الخاص الذي ورد الخطاب لبيان حكمه وحكم غيره من اللفظ العام، مع أنه لابد أن يكون مرادًا ومقصودًا بالحكم وإن أريد ثبوته في غيره.
وإذا نقل السبب والسؤال امتنع التعرض بتخصيصهما وإخراجهما من حكم الخطاب باتفاق. وهذا من أعظم الفوائد/ في هذا الباب، وقد صنع أبو حنيفة مثل هذا بعينه في قوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"