للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجري إليه ولا يجوز ذلك من الله تعالى, لأنه لا ينتفع بالمباح ولا هو من مصالح المكلفين, ولا مما يثاب عليه, ولا وجه لإرادته له وأمره به.

يقال لهم: ليس الكلام في موجب الأمر ومضمونه في حكم الشرع وصفة القديم, وما يجوز عليه ويستحيل في صفته, وإنما الكلام في مقتضاه في وضع اللسان, فأنتم بهذا الفصل قد سلمتم أنه ليس مقتضى الأمر في ذلك أن يحمله على الندب أو الإيجاب, وإنما يجب ذلك في أوامر الشرع بما قلتم من الاستدلال بزعمكم, فهذا تسليم منكم, لما قلناه في حكم اللغة.

ويقال لهم: إذا كان من قولكم أن المباح من أفعالنا حسن, وجاز وصح أن يفعل الفاعل الحسن لحسنه صح وجاز من الله ومن غيره أن يأمر بالمباح الحسن لحسنه لا لنفع يعود إليه, أو إلى المكلف, وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قلتم.

ويقال لهم - أيضًا: يجب على اعتلالكم هذا حمل لفظ العموم الذي تدعونه / ص ١٤٠ موضوعًا للاستغراق على أقل الجمع لأنه يستقل بحمله عليه, فإن لم يجب هذا مع استقلاله بحمله عليه لم يجب حمل الأمر على الندب وإن كان مستقلًا بحمله عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>