الباقلاني، وجميع الرافضة من الشيعة إلي أنه لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه".
والذي وجدته في كتابة التمهيد قولمنها: قال قائل: خبرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم؟ قيل لهم: يجب أن يكون علي أوصاف: منها: أن يكون قرشياً من الصميم.
ومنها: أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً منقضات المسلمين.
ومنها: أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب، وتدبير الجيوش والسرايا، وسد الثغور، وحماية البيضة، وحفظ الأمة، والانتقام من ظالمها، والأخذ لمظلومها، وما يتعلق به من مصالحها.
ومنها: أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود، ولا جزع لضرب الرقاب.
ومنها: أن يكون أمثلهم في العلم، وسائر هذه الأبواب إلي يمكن التفاصيل فيها إلا أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفصول". ثم أقام الأدلة علي كل ما قاله فقال:
"وإما ما يدل علي جواز العقد للمفصول وترك الأفضل لخوف الفتنة والتها رج فهو أن الإمام ينصب لدفع العدو وحماية البيضة، وسد الخلل، وإقامة الحدود، واستخراج الحقوق، فإذا خيف بإقامة أفضلهم الهرج والفساد والغالب وترك الطاعة، واختلاف السيوف، وتعطيل الأحكام والحقوق، وطمع عدو المسلمين في اهتضامهم، وتوهين أمرهم، صار ذلك عذراً واضحاً في العدول عن الفاضل إلي المفصول.