للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاذبين في قولهم هذا لوجب تكذيبهم فيه, وبيان خطئهم، ولم يكن في ذكره ترغيب في فعل الصلاة. لأنهم إن لم يكونوا معاقبين بترك هذه العبادات المذكورة كانوا مظلومين بالعقاب على ما ليس بذنب من أفعالهم, وكأنهم قالوا إنما سلكنا في سقر ما ليس يحرم. ومثل هذا لا يقع بع ترغيب للمؤمنين ولا ترهيب, بل هو حقيق بالرد والنكير على أن الله تعالى أخبر عنهم بالعقاب على نسق تروك جميع هذه العبادات إلى قوله تعالى: {وكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} فيجب أن يكونوا غير معذبين على ذلك, لأن هذا قول لهم, لا لله تعالى. وذلك باطل باتفاق، فسقط ما قالوه.

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون العقاب إنما يستحق على التكذيب بيوم الدين فقط, فلما ضامه ترك الصلاة غلظ العقاب (عليهم.

قيل لهم: لا يجوز تغليظ العقاب) بفعل مباح وترك صلاة لا تجب لأنه تغليظ لعقاب الذنب بما ليس بذنب, وكذلك لا يجوز العقاب على المباح من الأفعال ⦗٢١٩⦘

فصل: فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكونوا إنما عوقبوا على ترك الصلاة والإطعام, والخوض بالباطل لإخراجهم أنفسهم بالكفر الذي فعلوه عن صحة العلم بقبح ترك الصلاة والإطعام.

يقال لهم: هذا باطل لأمرين:

أحدهما: أنه خلاف الظاهر، لأن الخبر ورد عنهم بأن العذاب كان على ترك الصلاة والإطعام, لا على ترك العلم بقبح ذلك, لأن ترك العلم بقبح ترك الصلاة, ليس هو نفس ترك الصلاة. ولا وجه لترك الظاهر بغير حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>