المصلي أنه يؤدي ما لا يدري أنه فرض أو لا يأمن أن يكون واجبًا مفروضًا أو غير واجب ولا مفروض. وقد اتفق على أن من يرى ذلك لم تجزئه صلاته حتى ينوي أنه يؤدي فرضًا واجبًا، فبطل هذا القول والتمثيل وبعد. فكيف وجب على من حضره الوقت الدخول في الصلاة ونيتها ظهرًا واجبًا خوفًا من وجوب ذك عليه ولم يسع له تركها غير ملوم ولا مذموم لكونها محرزًا لسقوطها وزوال فرضها عنه، ورجاءه لذلك. فلا يجدون لذلك مدفعًا، وكيف تجزئه نية لفعل مشكوك فيه، والله سبحانه يقول:(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ولا إخلاص يصح لمن لا يعلم أنه مأمور به، أو غير مأمور، ولا مخرج لهم من ذلك.
ويدل على فساد قولهم - أيضًا- أنه لو كان فرضه مجزئًا بنية أنه يصلي واجبًا? وهولا يعلم أنه واجب وإن علم الله ذلك من حاله إذا علم بقاءه لوجب إذا نوى أن يصلي ما لا يدري أنه واجب عليه أم لا أن تجزئة صلاته، لأنه قد نوى الشيء على حقيقته عندهم، والنية إذا وقعت كذلك وقعت مطابقةً لما كلفه على قولهم الفظيع، ولما لم تجز هذه النيةً دون أن ينوي أن يؤدي فرضًا واجبًا صلاةً كذا دل ذلك على أنه مكلف مأمور، فسقط ما قالوه.
فصل: وإن قالوا: فما تقولون أنتم فيمن حضره الوقت ولزمته الصلاةً، كيف يلزمه ذلك / ص ٢٧٧ وكيف ينويه واجبًا وهو لا يعلم أنه واجب عليه؟
يقال لهم: قد بينا فيما سلف كيف يجب ذلك عليه، وهو أن يجب عليه لشرط بقائه? ويجب على المصلي أن ينوي الصلاةً الواجبةً لله تعالى وقربةً إليه إن بقي