لأن العتاق والطلاق مشروط بدخول الجماعة ودخول الواحد ليس بدخول للجماعة، وإن لزم الطلاق والعلق في الواحد. فمن جهة حكم الشرع ومن ناحية قياس وخبر، أو تغليظ حكم الطلاق والعتاق، لا من جهة للفظ، وإذا قال من عندك؟ صلح أن يستفهم به عن الواحد وما هو أكثر منه، وعن الجنس بأسره، ولم يكن موضوعا ومبنيا للاستغراق. وإن صلح أن يقصد به إليه، ولذلك إذا قال من دخل الدار أكرمته أو فهو حر أو طالق صالح أن يريد الواحد وصلح أن يريد الاثنين وما فوقهما.
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه، وثبت أن الفائدة في العدول إلى هذه الألفاظ إنما هو لما قلناه لا لنجعل لن من الحظ والمزنة في للعموم والشمول أوفر مما يحظى الجمع في ذلك.
واعلموا وفقكم الله إنه ليس لمن زعم أن اسم الجمع المعرف منه أو المعرف والمنكر مبني للعموم والاستغراق أن يستدل بهذه الدلالة، لأنها مبنية على أن لمن من الحظ في العموم ما ليس لاسم الجمع.