للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه المسألة مسالة حدّ الكلام قد أنكرها عليهما جميع طوائف المسلمين حتى الفقهاء والأصوليون والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر وما فيه من العام والخاص، وأنّ الصيغة داخلة في مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة أصوليها وفقيهها ومحدثها وصوفيها إلا عند هؤلاء" (١).

وقال أيضًا: "وهذا القول أيضا لم يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم، بل كان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وسائر علماء الأمصار في القرآن مخالف لهذا القول، وكذلك أبو محمد الجويني - والد أبي المعالي - قال: مذهب الشافعي وأصحابه في الكلام ليس هو قول الأشعري" (٢).


(١) الاستقامة (١/ ٢١٢) المحقق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة، ط/ الأولى، ١٤٠٣ هـ.
(٢) مجموع الفتاوى (١٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨).

<<  <   >  >>