أخرجه من هذا الطريق: عبد الرزاق (٦٨٤١) ، وأحمد في «مسنده»(١/٣٨٢) ، والطيالسي (٥٦٧) ، والدارمي (١/٣٨٢) ، وأبو داود (١٥٧٨) في الزكاة (باب في زكاة السائمة) ، والترمذي (٦٢٢) في الزكاة (باب ما جاء في زكاة البقر) ، والنسائي في «المجتبى»(٥/٢٥-٢٦) و (٢٦) في الزكاة (باب زكاة البقر) وفي «الكبرى»(رقم ٢٢٣٠) ، ويحيى بن آدم في «الخراج»(رقم ٢٢٨، ٣٦٤) ، وابن الجارود (٣٤٣) ، وابن حبان (٤٨٨٦) ، والدارقطني (٢/١٠٢) ، والحاكم (١/٣٩٨) ، والبيهقي (٤/٩٨ و ٩/١٩٣) .
قال الترمذي:«هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح» .
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وصححه ابن عبد البر في «التمهيد»(٢/٢٧٥) ، وقال:«روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت» .
وقال ابن القطان -كما في «نصب الراية»(٢/٣٤٧) -: «ولا أقول أن مسروقاً سمع من معاذ، إنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ -رضي الله عنه- بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري وابن المديني: أن يُعلَمَ اجتماعُهما ولو مرة واحدة، فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماعُ فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان؛ أحدهما: أنه محمول على الاتصال. والآخر: أن يقال: لم يعلم اتصال ما بينهما. فأما الثالث: وهو منقطع؛ فلا.