للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابها إسقاط هذه الأحاديث على وقائع معيّنة قام في ذهنهم أنها هي المعنية بالنصوص (١) ، فأخذوا يفتشون في بطون الكتب بغية الإسقاط، فأقاموا بناءً على مقدمات غير مسلم بها، ولم يتم -بعدُ- التحقيق في صحتها وثبوتها، فأضاعوا جزءاً وفيراً من أوقاتهم، وأوقات الرادِّين عليهم، المنبِّهين على اعوجاج طريقتهم بسبب عدم مراعاة هذا الضابط الأساس.

ومما ينبغي التأكيد عليه بخصوص هذا (الضابط) ، أنه عند التأكد من عدم ثبوت النص، فإن عمليه الإسقاط تلغى ولا يقام لها وزن.

ثانياً: ترك الاستدلال باللوازم وغير الظاهر، والبعد عن الاجتهاد في ترتيب الأحداث الواردة في النصوص دون دليل، إذ الإسقاط من (ملح العلم) ، مُتخلِّف عنه الثبوت والاطّراد والحكم والبناء عليه، كما قدمناه قريباً.

ومن الواجب: عدم الاعتماد على ترتيب الحوادث التي صحت فيها الأحاديث على تنبؤات الكهنة، وكتب الرافضة، والإسرائيليات؛ فالحوادث شيء، وترتيبها دون دليل بتسلسل معين، شيءٌ آخر، لا بُدّ من التفرقة بينهما، وهذا ملحظ لم ينتبه له كثير من الخائضين، فضلاً عمن لهم مشاركة، ولا سيما في المقالات أو المقابلات عبر (الفضائيات) ، وهذا (الضابط) يناقش فرضية رفض إعطاء مسوّغات ضعيفة وهزيلة باسم عدم تحقق شروط التنزيل لوقائع ظاهر الأمر فيها عدم الالتزام بمفهوم النص، وليس لعدم توفر شروط التنزيل (٢) .

ثالثاً: أن يبقى هذا الإسقاط في دائرة التوقّع المظنون، دون أن نتكلَّف إيجادها بإجراءات من عند أنفسنا؛ لأن الوقائع والأحداث أمور كونية قدرية واقعة لا محالة، ولم نخاطب باستخراجها من عالم الغيب إلى عالم


(١) كانت قاعدتهم في ذلك: (اعتقد، ثم استدل) ، والجادة العكس: (استدل، ثم اعتقد) .
(٢) انظر: «البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص الشرعي» (ص ١٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>