للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المقاسمة) (١) ، ولذلك نقلوا مصر إلى أن استغلوها هم، كما هو الواقع اليوم، ولذلك رفع عنها الخراج» (٢) .

ونوضح كلام الفقهاء في هذه المسألة، فنقول، وبالله المستعان:

للأرض رقبة ومنفعة، فرقبتها هي أصلها، ومنفعتها هي استعمالها في الزراعة وغيرها، وقد أباح الإسلام ملكية رقبة الأرض، كما أباح ملكية منفعتها، ووضع أحكاماً لكل منهما. أما ملكية رقبة الأرض فينظر فيها، فإن كانت البلاد التي منها هذه الأرض قد فتحت بالحرب عنوة كانت رقبة الأرض ملكاً للدولة، واعتبرت أرضاً خراجية، ما عدا جزيرة العرب.

وإن فتحت صلحاً ينظر، فإن كان الصلح على أن الأرض لنا، وأن نقر أهلها عليها مقابل خراج يدفعونه، فإن هذا الخراج يبقى أبديّاً على الأرض، وتبقى أرضه خراجية إلى يوم القيامة ولو انتقلت إلى مسلمين بالإسلام، أو بالشراء أو بغيره (٣) .

أما إن كان الصلح على أن الأرض لهم، وأن تبقى في أيديهم، وأن يقرّوا عليها بخراج معلوم يضرب عليهم، فهذا الخراج يكون غير الجزية، ولا يسقط


= هذا النوع من الخراج في كل سنة زراعية مرة واحدة، فيؤخذ إما عيناً، أو نقداً، بما يوازي قيمته التي يكون تقديرها من واقع قيمة الصنف الخارج. انظر: «الموارد المالية في الإسلام» (ص ١٨١) .
(١) يتعلق هذا النوع من الخراج بالخارج، لا بالتمكن من الزراعة، فإذا عطلت الأرض مع التمكّن لا يجب خراج المقاسمة، وهو يشبه العشر في ذلك، والتقدير فيه مفوّض إلى الإمام، ويجوز أن يحصل هذا النوع من الخراج أكثر من مرة في السنة تكرار المحصول. انظر: «حاشية ابن عابدين» (٢/٣٢٥) ، «الأحكام المرعية في شأن الأراضي المصرية» (ص ١٥) ، والمصدر السابق (ص ١٨٠-١٨١) .
(٢) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٨/٦٦٢) .
(٣) انظر: «جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الرابعة) (ص ٣٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>