للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- ذكره أحمد بن نصر الداوودي (ت ٤٠٢هـ) في كتابه «الأموال» (ص ١٤٣ رقم ٢٩٤ - ط. دار السلام) في (الفصل العاشر) من كتابه، وبوب عليه (ذكر ازدراع أرض الخراج واستئثار الأمراء بها في آخر الزمان، واتخاذهم مال الله دولاً) . وأورده بتقديم (مصر) على (الشام) ، خلافاً لما في سائر المصادر، وقال بعده: «يريد: أنّ ذلك يكون في آخر الزمان» .

٢- أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت ٤٥٦هـ) ، أورده في كتابه «المحلى» (١) (٧/٣٤١) تحت مسألة (رقم ٩٥٧) ، قال:

«وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة، ولا تُباع؛ لأنه لم يأتِ نصٌّ ببيعها، وتُعجَّلُ القسمة في دار الحرب، وتُخمَّسُ كسائر الغنائم ... » ، ثم تكلّم على (قسمة الأرض) ، واحتجاجِ بعضِ أهل العلم بالحديث الذي نحنُ بصددِ شرحِه على عدم وجوب ذلك، ورَدَّ عليهم، قال: «واحتجّوا بخبرٍ صحيح رويناه من طريق أبي هريرة ... » وساقه، قال: «قالوا: فهذا هو الخراج المضروب على الأرض، وهو يوجب إيقافها» .

ورد عليهم بقوله:

«هذا تحريف منهم للخبر بالباطل، وادعاء ما ليس في الخبر بلا نصّ ولا دليل، ولا يخلو هذا الخبرُ من أحدِ وجهين فقط، أو قد يجمَعُهُما جميعاً بظاهر لفظه؛ أحدهما: أنه أخبر صلى الله عليه وسلم عن الجزية المضروبة على أهل هذه البلاد إذا فتحت، وهو قولنا؛ لأن الجزية بلا شك واجبة بنص القرآن، ولا نصَّ يوجِبُ الخراج الذي يدعون. والثاني: أنه إنذار منه -عليه السلام- بسوء العاقبة في آخر الأمر، وإن المسلمين سيمنعون حقوقهم في هذه البلاد، ويعودون كما بدؤوا، وهذا -أيضاً- حقٌّ قد ظهر، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعاد هذا الخبر حجة عليهم» .


(١) وكذا في كتابه «الإحكام» ، وسيأتي نقل ما فيه (ص ٥٩٤) ، فانظره -غير مأمور-.

<<  <  ج: ص:  >  >>