للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- في (٥/٣٢٤) مسألة (شراء أرض الخراج) ، وذكر الحديث مختصراً كعادته، وعلَّق عليه بقوله: «يدل على أنه واجب على المؤمنين؛ لأنه أخبر عما يُمنع المسلمون من حق الله في المستقبل، ألا ترى أنه قال: «وعدتم كما بدأتم» ، والصَّغار لا يجب على المسلمين، وإنما يجب على الكفار للمسلمين» انتهى.

٤- أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري، الشهير بـ (ابن عبد البر) (١) ... (ت ٤٦٣هـ) .

ذكره في كتابين من كتبه؛ هما:

أولاً: «الاستذكار» ، وذكره في موطنين منه؛ هما:

١- عند كلامه على قسمة الغنائم، ثم تطرق إلى قسمة (الأرض) ، فقال فيه (٢١/٢٠٤ رقم ٣١٠٢٩) : «ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرى، إلى أشياء كثيرة، احتجوا بها، ليس فيها بيان قاطع، أحسنها حديث أبي هريرة ... » (وساقه، دون ذكر مصر وما بعده) ، وقال: «ومنعت ها هنا؛ بمعنى: ستمنع» .

٢- عند كلامه في (الحج) على (مواقيت الإهلال) ، قال فيه (١١/٧٨) عند (ميقات أهل العراق) ، وقول طائفة: عمر -رضي الله عنه- هو الذي وقّت لأهل العراق (ذات عرق) ، واحتج: «لم تكن العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات إسلام» ، فقال: «والشام كلُّها يومئذٍ ذاتُ كُفر، كما كانت العراق يومئذٍ ذات كفر، فوقّت لأهل النواحي؛ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته: الشام، والعراق، وغيرهما من البلدان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... » وذكر الحديث دون ذكر مصر، وما بعده، وقال: «بمعنى: ستمنع» .


(١) مع ملاحظة أنه أسنده في موطن من «التمهيد» ، ولكنه لا تبويب له، فوضعنا كلامه هنا، فاقتضى التنويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>