للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: «التمهيد» (١) ، وذكره في موطنين منه -أيضاً-؛ هما:

١- في (٦/٤٥٦) ، عند كلامه على (قسمة الأرض) في (الغنيمة) ، قال في معرض الاحتجاج له: «ومما يصحح هذا المذهب -أيضاً- ما رواه أبو هريرة ... » وساق الحديث مقتصراً على (ذكر العراق) ، وقال: «بمعنى: ستمنع، فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم، ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال؛ ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء، ... » . ثم أسند الحديث في (٦/٤٥٧) ، وقال:

«قال أبو جعفر الطحاوي: «منعت» ؛ بمعنى: ستمنع، واحتج بهذا الحديث لمذهب عمر في إيقاف الأرض وضَرْبِ الخراج عليها على مذهب الكوفيين ... » ، وأطال النفس في كلام العلماء ومذاهبهم وأدلتهم على المسألة، ونقلنا منه ما يخص حديثنا هذا، والحمد لله، ولا ربّ سواه.

٢- في (١٥/١٤١) ، عند كلامه على (المواقيت) ، وصنع (٢) هنا كما صنع في الموطن الثاني من «الاستذكار» .


(١) وهو شرح ماتع جدّاً لـ «الموطأ» ، وهو غير «الاستذكار» ، وأقعد منه وأحسن، قال ابن حزم: «لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه» .
وعلق الذهبي على مقولة العز بن عبد السلام: «ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل «المحلى» لابن حزم، وكتاب «المغني» للشيخ موفق الدين» بقوله: «قلتُ: لقد صدق الشيخ عزالدين، وثالثهما: «السنن الكبير» للبيهقي، ورابعها: «التمهيد» لابن عبد البر، فمن حصَّل هذه الدواوين، وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيها؛ فهو العالم حقّاً» .
انظر: «السير» (١٨/١٥٧-١٥٨، ١٩٣) .
واسم الكتاب: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .
(٢) إلا أن لفظ الحديث فيه هنا: «منعت العراق دينارها ودرهمها، ومنعت الشام ... إردبّها ومديها وقفيزها» ، وهو غير محفوظ ألبتة بهذا اللفظ! وقال عقبه: «بمعنى ستمنع عند أهل العلم» .

<<  <  ج: ص:  >  >>