(٢) «شرح العلل» (ص ٢٥٢) لابن رجب. (فائدة) أطلق التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» (ص ٢٥٩) بأن المتقدمين يطلقون النكارة على مجرد التفرد، وقيده اللكنوي -رحمه الله- في «الرفع والتكميل» (ص ٢٠٠) بالأغلب، وهو أدق من قول التهانوي، وإن لم يسلم من تأمل، كيف والبخاري يطلقه على من لا تحلُّ الرواية عنه؟ وأبو حاتم وغيره من الأئمة يطلقه على سبيل الجرح، نعم لقد عرف عن بعضهم أنه يقوله بمعنى التفرد، ولكن مع ذلك تجد هؤلاء يطلقونه بمعنى الجرح، ومن نظر في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد -رحمه الله-؛ علم أنه يطلق لفظ النكارة كثيراً بمعنى الجرح، والله أعلم. وانظر: «نقض قواعد في علوم الحديث» للشيخ بديع الدين السندي (ص ٣٠٧-٣٠٨) ، «شفاء العليل» لأخينا الشيخ أبي الحسن المصري (ص ١٧٣) . (٣) قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (ص ٢٧٧ - ط. الهندية، و٢/٨٥٢ - ط. دار البشائر) في ترجمة (عبيد بن أبي قُرَّة البغدادي) : «زعم الذهبي في «الميزان» أن حديث الليث المذكور باطل» ، قال: «وفي كلامه نظر، فإنه من أعلام النبوة، وقد وقع مصداق ذلك، واعتمد البيهقي في «الدلائل» [٦/٥١٨] عليه، ... » ؛ فتأمل!