ولما كانتا عنده صلى الله عليه وسلم كائنتين لا محالةَ؛ وقَّت لأهلها المواقيتَ لحجّهم، إذ كان لا بدَّ لهم من ذلك، كما وقّت لمن سواهم من أهل البلدان التي قد كانت قبل ذلك. وهذا الذي ذكرناه في هذه المواقيتِ قولُ أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد فيما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد» .
فالذي يُهِمُّنا من الكلام السابق قول الأخير:«ما سيفعله أهل العراق من منع الزكاة ... وذكر مثل ذلك في أهل الشام وأهل مصر» ، وقول الأول:«قد علم صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يفتتحون تلك البلاد» . وسيأتي بيان ما فيه، والله الهادي والموفق.
ثم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّتَه بالفتوح التي تكون بعده، وتصديق الله -عز وجل- وعده» .
ووضعه في «السنن الكبرى» في (كتاب السير) ، وبوَّب عليه (باب قدْر الخراج الذي وضع على السواد) .
وبوب عليه أبو محمد البغوي في «شرح السنة»(١١/١٧٥)(باب سقوط الجزية عن الذمي إذا أسلم) .
وبوب عليه أبو عبيد (باب أرض العنوة تقرُّ في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطّسق؛ وهو: الخراج) . وبوب عليه الساعاتي في «الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»(٢٤/٣٦-٣٧) : (ومن الفتن منع أهل الذمة أداء الجزية) .