للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقفيزاً من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يُجْهِدُهم» ، قال (ص ٩٠-٩١) :

«فلم يأتنا في هذا حديثٌ عن عمرَ أصحُّ من حديث عَمْرِو بن ميمون (١) ، ولم يذكر فيه مما وضع على الأرض أكثَرَ من الدرهم والقفيز، ومع هذا فقد رُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه تقوية له، وحجة لعمر فيما فرض عليهم من الدرهم والقفيز» .

٢- ونقل ابن زنجويه في كتابه «الأموال» (١/٢١٧، ٢١٨) كلام شيخه أبي عبيد برمّته (٢) .

٣- ومع هذا؛ فقد نقل عنه البيهقي في «الدلائل» (٦/٣٢٩-٣٣٠) شيئاً زائداً، قال:

«وقال أبو عبيد الهروي -رحمه الله- في هذا الحديث: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن، وهو في علم الله -عز وجل- كائن. فخرج لفظه على لفظ الماضي؛ لأنه ماضٍ في علم الله -عز وجل-. وفي إعلامه بهذا قبل وقوعه ما دل على إثبات نبوته، ودل على رضاه من عمر -رضي الله عنه- ما وظّفه على الكفرة من الجِزى في الأمصار (٣) .


(١) انظر ما ورد عنه في هذا الباب: «الخراج» (٤٣) لأبي يوسف، و (٤٥-٤٨) ليحيى بن آدم، «الموطأ» (١/٢٨١) ، «مصنف عبد الرزاق» (٦/١٠، ٤٥ و١٠/٣٣، ٣٣٧) ، «الرد على سير الأوزاعي» (٩٢) ، «الأموال» (١/٢١٦-٢١٧) لابن زنجويه، «السنن الكبرى» (٩/١٣٤، ١٣٦، ١٤٠) ، «مسند الفاروق» (٢/٤٩٨-٥١٠) لابن كثير، «الأحكام السلطانية» (ص ١٦٦) لأبي يعلى الفراء، و «الخراج وصناعة الكتابة» (ص ٢٢٥، ٣٦٢-٣٦٣) ، وقد خرجناه بتفصيل في تعليقنا على «الإنجاد في أحكام الجهاد» لابن المناصف، يسر الله نشره بمنّه وكرمه.
(٢) ونقل ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/٢١٢) ما قاله عقبه فقط.
(٣) ذهب إلى نحوه أبو يعلى الفراء في «الأحكام السلطانية» (ص ١٦٦) ، فإنه لما ذكر المقدار الذي أخذه عمر من أهل الجزية، قال: «ويشهد لهذا ... » وأورد حديث أبي هريرة الذي معنا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>