للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: وهو التأويل الثاني عند البغوي، ونص كلامه:

«والتأويل الثاني: هو أنهم يرجعون عن الطاعة، فيمنعون ما وظف عليهم، وكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليلاً على نبوته حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه، فخرج الأمر في ذلك على ما قاله.

وفيه بيانٌ على أن ما فعل عمر -رضي الله عنه- بأهل الأمصار فيما وَظَّف عليهم كان حقّاً، وقد رُوي عنه اختلافٌ في مقدار ما وضعه على أرض السواد» (١) .

قلت: وهذا القول من ضمن الأقوال التي أوردها النووي، مصدرة بـ (قيل) -وفيه إشارة إلى ضعفه عنده-، ونص عبارته:

«قيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان، فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها» (٢) ، ونحوه:

رابعاً: قوله: «وقيل: معناه: أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان، فيمتنعون مما كانوا يؤدّونه من الجزية والخراج وغير ذلك» (٣) .

والملاحظ أن هذين المعنيين على نقيض ما قبلهما، وبَيْنَ المعنى (الثالث) و (الرابع) تلازمٌ وترابطٌ؛ إذ رِدّةُ المشركين ومنعهم الزكاة تستلزم قوة شوكتهم، كما لا يخفى.

وردد هذا المعنى غيرُ واحد من العلماء والباحثين؛ مثل:


(١) «شرح السنة» (١١/١٧٨) .
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٨/٢٨ - ط. قرطبة) ، وعنه صاحب «عون المعبود» (٨/٢٨٢) .
(٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٨/٢٨-٢٩) ، وعنه صاحب «عون المعبود» (٨/٢٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>