للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم، وليس (الذم) ، أو (الكراهة) ، أو (الحرمة) ؛ كما يعتقد كثير من الناس.

الثانية: أما بالنسبة إلى (الاستيلاء العسكري) ؛ فيحتاج إلى نصٍّ آخر، وهذا ما سأقوم به -إن شاء الله تعالى- في دراسة مفردة عن (الروم) و (العجم) وصِلَتِهِما بأحاديث الفتن، وسيكون ذلك بخصوص (ديار أهل الإسلام) جميعاً، بما فيها (العراق) ، ولكن الذي يهمني الآن ما يخص (منع خيرات العراق والشام ومصر) أهلها - (وهو منطوق حديثنا) -.

الثالثة: المتأملُ قولَ جابر: «يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، ... من قبل العجم، يمنعون ذلك، يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مُدي، ... من قبل الروم» يخلص إلى:

١- منع أهل العراق هو الأول، ثم يتبعه منع أهل الشام (١) ، إذ «معنى قوله -رضي الله عنه-: «يوشك» : يسرع. وقيل: عسى» (٢) . والمعنى الأول يفيد الزمن، وكذا وقع ترتيبه في حديث أبي هريرة، وأثر جابر.

٢- المانعون لخيرات العراق هم العجم، والمانعون لخيرات الشام هم الروم، وهما مختلفان، وهذا هو الفرق بينهما:

العَجم: من (العُجمة) ؛ وهي: «كون اللفظ مما وضعه غير العرب» (٣) ؛ بمعنى: «أن تكون الكلمة أو الجملة على غير أوزان الكلام، عند العرب الفصحاء» (٤) .

وعليه؛ فـ (الأعجمي) : «معناه في كلام العرب: الذي في لسانه (عُجمة) ،


(١) وأما أهل مصر؛ فمسكوت عنه في كلام جابر، ومصرح به في الحديث المرفوع الذي نحن بصدده، والظاهر أنه متأخر عنهما، ولكن نحتاج إلى معرفة من يقوم به.
(٢) «إكمال المعلم» (٨/٤٥٧) ، و «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٨/٥٣) .
(٣) «دستور العلماء» (٢/٢١٧ - ط. دار الكتب العلمية) .
(٤) «معجم مصطلحات أصول الفقه» (ص ٢٨٠) لقطب سانو.

<<  <  ج: ص:  >  >>