للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: عمّ (١) ذاك؟ قال: تُنتَهك ذمَّة (٢) الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فَيَشُدُّ (٣) الله -عز وجل- قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما في أيديهم (٤) .

وأخرجه أحمد (٥) في «المسند» (٢/٣٣٢) : حدثنا أبو النضر، حدثنا إسحاق بن سعيد، به. وزاد في آخره:

«والذي نفس أبي هريرة بيده، لَيَكونَنَّ» مرتين.

وأبو النضر هو هاشم بن القاسم، وإسناد أحمد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (١١/٦٦٣١ رقم ٦٦٣١) : حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد (٦) ، به. وإسناده حسن من أجل شيخ أبي يعلى.


(١) أي: عن أي شيء ينشأ ذلك.
(٢) أي: يرتكب ما لا يَحلُّ من الجور والظلم وإتيان المعاصي. وقال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٣/٥٤٧) : «أي: يُستباح ما لا يحل» . انظر: «عمدة القاري» (١٥/١٠٢) ، و «تحفة الباري» (٦/٤٠٨) ، و «شرح الكرماني» (١٥/١٤٣) ، و «إرشاد الساري» (٥/٢٤٤) ، و «التوشيح» (٥/٢٠٨٠) ، و «عون الباري» (٣/٦٤٦) ، و «التنقيح» (٢/٤٨٧) .
(٣) يقوّيها وينتزع منها مهابَتَكُم. وانظر: «فيض الباري» (٣/٤٧٨) .
(٤) مما وجب عليهم من الجزية وغيرها. انظر: «عمدة القاري» (١٥/١٠٢) ، «إتحاف القاري» (٢/٧٢٠) ، و «التوشيح» (٥/٢٠٨١) ، و «إرشاد الساري» (٥/٢٤٤) .
(٥) لفظه في «إتحاف المهرة» (١٤/٧٢١ رقم ١٨٥٨٩) -ولم يعزه إلا له-: «تجتبوا ديناراً أو درهماً» ، ولفظه في «أطراف المسند» (٧/٢٥٦ رقم ٢٤٥١) : «تجتبوا ديناراً أو درهماً» ، وفي مطبوع «المسند» مثل اللفظ السابق.
(٦) وافقه على هذه الرواية أخوه خالد بن سعيد، أخرجه الإسماعيلي من طريقه بنحوه، قاله ابن حجر في «الفتح» (٦/٢٨٠) . ثم وجدتُ من تابعهما، فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/٦٣٩ رقم ٢٩٧ - ط. دار الفكر) ، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن أبي عمرو، عن أبي هريرة، قال: «كيف أنتم إذا لم يُجْبَ لكم دينار ولا درهم ولا قفيز؟!» .

<<  <  ج: ص:  >  >>