للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عدم ذكر العشر في أرض الخراج.

والآخر: يستفاد من لازم النّص أن خراج العراق والشام ومصر سيُمنع آخر الزمان، ولازم هذا المنع أنه لا حقّ فيه سواه؛ مثل: العشر، وهذا معنى قول الجصاص:

«لو كان العشر واجباً فيما زرع من أرض الخراج، لاستحال أن يكون الخراج ممنوعاً منه والعشر غير ممنوع» (١) .

وتوضيحه: «قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار: الخراج (٢) ، وكأنه ذم امتناعهم من أداء الخراج بعدما أسلموا عليه، وفي ذلك دلالة على أن الرجل إذا أسلم على خراج لم يسقط عنه الخراج بإسلامه» (٣) .

واحتج الطحاوي في إسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج بهذا الحديث، قال:

«فلو كان في أرض الخراج شيء غير الخراج، لذكره -عليه السلام-» . نقله عنه ابن حزم في «الإحكام» (٤) (٧/٩٠٥) ، ورد عليه بتطويل، قال:

«قال أبو محمد: فيقال للطحاوي: أرأيت إن قال لك قائل أن قوله -عليه السلام-: «فيما سقت السماء العشر» دليل على أن لا خراج على شيء من


= ٤٧٦ - بتحقيقي) ، «نكت المسائل» (ص ٢٤٩-٢٥٠ رقم ٣٥٨) ، «الإفصاح» (٢/٢٥٥-٢٥٦) لابن هبيرة.
(١) «اختلاف العلماء» (١/٤٤٣-٤٤٤ رقم ٤٣٦) ، ونحوه في «أحكام القرآن» له (٤/١٨٣) .
(٢) كذا في «الخلافيات» ، وفي مطبوع «المختصر» (٢/٤٦٢) منه: «والخراج» ! وهو خطأ.
(٣) «الخلافيات» (٢/ق١٣١/ب) .
(٤) فرغت -ولله الحمد- من خدمته بمقابلته على أصلين خطيين، وتخريج أحاديثه وآثاره، يسر الله إخراجه بمنه وكرمه. وحديث: «منعت العراق ... » فيه برقم (٢٠٩٤ - نشرتنا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>