للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صاحب اللمعة. وعلى ذلك فلا تتم الطهارة ولا يرتفع الحدث بالكلية إلا بالانتهاء من غسل آخر أعضاء الوضوء.

قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٢٢٥): (اعلم أن في رفع الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء وجهان. وأطلقهما في الفروع. قلت: الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى. فإن كمله ارتفع وإلا فلا. قال المصنف في المغني، والشارح: لأنه لا يكون متطهرا إلا بعمل الجميع).

ومن هنا نعلم أن من غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف: لم يجز له المسح؛ لأنه لم تتم وتكمل طهارته، ويدل على ذلك ما ورد في بعض طرق حديث المغيرة رضي الله عنه: (دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان).

• قوله (بالماء) يخرج الطهارة بالتيمم فمن كانت طهارته بالتيمم فلا يجوز له المسح على الخف عند وجدان الماء؛ لأن التيمم مبيح ورافع حكمي للحدث، فلا يتحقق قوله: (أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)، قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ١٧٦): (لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم على الصحيح من المذهب، نص عليه ... ).

[مسألة - من شروط المسح سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما.]

والمقصود أن يكون ساتراً للمفروض غسله من الرجل من أطراف الأصابع إلي الكعبين. فلا يظهر شيء من المفروض من وراء الخف؛ سواء كان ذلك من أجل صفائه، أو خفته، أو من أجل خروق فيه، وألا يكون تحت القدمين.

وهذه الشروط لا دليل عليها وفيها تضييق للرخصة.

ومما عللوا به هذا الشرط أن عدم ستره لمحل الفرض، يؤدي إلى الجمع بين الغسل للجزء المكشوف والمسح للجزء المستور ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح.

وقد رد تقي الدين (١) هذا التعليل ومثل بأمثلة رُخِصَ فيها بين الجمع بين الغسل


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٩٠).

<<  <   >  >>