غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». متفق عليه) وله لفظ آخر صريح في نسبته هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي.
[مسألة - من سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه.]
قال موفق الدين في "الكافي"(١/ ٦٢): (ويستحب أن يزيد في ماء الوجه؛ لأن فيه غضوناً وشعوراً، ودواخل وخوارج، ويمسح مآقيه (١)، ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن، فيغسله).
[مسألة - من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة.]
روى أبو داود وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته»، وقال:«هكذا أمرني ربي عز وجل».
قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ١٣٣): (إن كانت اللحية خفيفة وجب غسلها، وإن كانت كثيفة فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: استحباب تخليلها).
[مسألة - من سنن الوضوء تخليل الأصابع.]
لحديث لقيط السابق. والتخليل معناه إدخال شيء في شيء وهو عام يشمل أصابع اليدين والرجلين، وتخليل أصابع اليد بأن يشبكهما بعضهما في البعض، وأما أصابع الرجلين فروى أبو داود وغيره عن الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رضي الله عنه قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بِخِنْصَرِهِ» وقد اختار الزركشي أنه خنصر اليد اليسرى، وعلله بأنها المعدة لإزالة الوسخ والدرن.
قال البغوي في "شرح السنة"(١/ ٤١٩): (وتخليل أصابع الرجل سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير التخليل، فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل، فيجب التخليل).
(١) طرف العين مما يلي الأنف وهو مجرى الدمع، ويمسحهما ليزول ما بهما من كحل أو غمص.