للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلم أسماء بنت عميس أن تفرغ على نفسها من الماء وتستذفر بثوب عندما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة (١) وليس في أي من طرقه أمرها بنقض شعرها.

ومما يؤكد الاستحباب أيضا أنه أمرها بتمشيط شعرها وليس بواجب. ولأنه موضع من البدن، فاستوى فيه الحيض والجنابة، كسائر البدن (٢) وسوف يأتي في المسألة التالية أنها لا تنقض شعرها في الجنابة.

أضف إلى أن الحديث السابق إنما هو في غسل الإحرام وليس في غسل الحيض ولا الجنابة.

وعليه فالراجح أن المرأة لا يجب أن تنقض شعرها في غسل الحيض أو النفاس.

[مسألة - لا يجب نقض الشعر في الجنابة.]

قال موفق الدين في "المغني" (١/ ١٦٦): (ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر، وروى أحمد في " المسند "، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال. «بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، لقد كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات».

واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب؛ وذلك لحديث «أم سلمة، أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». رواه مسلم، إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع، لم يجب، والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر؛ لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله).


(١) والحديث أصله في صحيح مسلم.
(٢) انظر المغني (١/ ١٦٦)، وموسوعة الدبيان في لطهارة (٦/ ٤٤٣).

<<  <   >  >>