للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض طرق حديث عائشة الأول في الصحيحين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لِإِرْبِهِ (١)».

وإن قيل باستحباب الوضوء عند لمس المرأة أو العكس بشهوة فهو متوجه إعمالا لعموم الآية ولفعل بعض الصحابة واحتياطا للعبادة.

[مسألة - لا ينقض الوضوء لمس من دون سبع.]

لأنه ليس محلاً للشهوة قال المرداوي في "الإنصاف" (٨/ ٢٣): (لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها. نص عليه).

[تنبيه:]

الصحيح من المذهب أن مس الصغيرة كالكبيرة، وهو محمول على من زادت على السبع. قال المرداوي في "تصحيح الفروع" (١/ ٢٣١): (صرح المجد أنه لا ينقض مس الطفلة، وإنما ينقض لمس التي تشتهى "قلت" الذي يظهر أنه مراد من أطلق، والواقع كذلك).

مسألة - لا ينتقض الوضوء لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك.

ومع أن القول الصحيح في المذهب أن مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء إلا أنهم استثنوا من ذلك ما هو في حكم المنفصل كظفرها وشعرها وسنها فلا يتنقض الوضوء بمسه ولا باللمس به.

قال موفق الدين في "المغني" (١/ ١٤٣): (ولا ينقض مس شعر المرأة، ولا ظفرها، ولا سنها، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظفره؛ لأن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا الظهار. ولا ينجس الشعر بموت الحيوان، ولا بقطعه منه في حياته).

وقد سبق ترجيح أن مسح المرأة غير ناقض مطلقا.

[مسألة - لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة.]

قال موفق الدين في "المغني" (١/ ١٤٤): (إن لمست امرأة رجلا، ووجدت الشهوة منهما، فظاهر كلام الخرقي نقض وضوئهما، بملاقاة بشرتهما.


(١) الإرب الحاجة ويطلق على العضو، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أقوى منكم في ضبط نفسه والأمن من الوقوع فيما يتولد عن المباشرة من الإنزال أو ما تجر إليه من الجماع.

<<  <   >  >>