الناس في خلقهم، وصورهم، وطولهم، وقصرهم، وتمامهم، ونقصانهم.
وعلى ذلك لو وضعت نطفة، أو علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس.
[إشكال:]
روى مسلم في "صحيحه" عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:" إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكا، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك " الحديث.
قال السيوطي في " الديباج على مسلم"(٦/ ٩): (قال القاضي وغيره ليس هو على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره بل المراد بتصويرها إلخ أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة) والأولى منه ما قاله ابن القيم في "التبيان في أقسام القرآن"(ص: ٢١٨): (هنا تصويران أحدهما تصوير خفي لا يظهر وهو تصوير تقديري كما تصور حين تفصل الثوب أو تنجر الباب مواضع القطع والتفصيل فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل وكذلك كل من يضع صورة في مادة لاسيما مثل هذه الصورة ينشىء فيها التصوير والتخليق على التدريج شيئا بعد شيء لا وهلة واحدة كما يشاهد بالعيان في التخليق الظاهر في البيضة ... ).
[مسألة - فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر.]
وقل ابن أبي تغلب في "نيل المآرب"(١/ ٢٧): (ولو كان النقاء أقل من يوم كالنقاء زمن عادة الحيض).
قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ٣٨٦): (ظاهر قوله " وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها " أن الطهر الذي بينهما، سواء كان قليلا أو كثيرا: طهر صحيح، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب).
والراجح أن هذا الانقطاع من النفاس، كالذي يتخلل عادة الحيض من الحيض ما لم يريا القصة البيضاء كما سبق تفصيل ذلك قريبًا.