وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب). روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء -، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء -، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيا من الذنوب».
[مسألة - النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب أو تسن له الطهارة.]
النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أي إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة، أو قصد استباحة ما تجب له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، أو قصد استباحة ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن أي بدون مس للمصحف والذكر والآذان والنوم ورفع شك في الحدث الأصغر ما لم يكن موسوسا وعند الغضب وجلوس بمسجد وتدريس علم، ونحو ذلك ممن نوى شيئا من ذلك مما يسن أو يجب له الوضوء ارتفع حدثه.
[مسألة - يسن الوضوء للكلام المحرم.]
والكلام المحرم كالغيبة والنميمة والكذب، ونحو ذلك.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما مرفوعا:(الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وحدث اللسان أشد من حدث الفرج وفيهما الوضوء) وقد ورد مرفوعا وموقوفا وكلاهما لا يصح.
وقد حمل تقس الدين وغيره حدث الفم على الردة وأوجب منها الوضوء وسوف يأتي الكلام عليها في باب نواقض الوضوء.
وحمله ابن المنذر على القيء ولفظ الحديث عنده:(الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك) وعليه فيكون ذكر اللسان في بعض طرقه من باب أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص إلا أن الحديث لا يصح.
وقد روى عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال:" لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أتوضأ من الطعام الطيب " وهذا الأثر رواه عبد