والمسح كما هو الحال في الجبيرة التي لا تستر محل المسح فيمسح عليها ويغسل الباقي كما أنه يجمع بين التيمم والغسل فيما إذا أمكن غسل بعض البدن دون البعض لكون الباقي جريحا، أو لكون الماء قليلا كما إن مسح ظهر الخف ولو خطَّا بالأصابع يجزئ عن جميع القدم فلا يجب غسل شيء منه لا ما ظهر ولا ما بطن، وعلى ذلك فأي خف كان على أرجلهم دخل في مطلق النص.
وقال تقي الدين (٢١/ ١٧٤): (ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك ... والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا يرقع وإنما يرقع الكثير ... فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة؛ ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب: وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي ... ). وعليه فيجوز المسح على الخف المخرق ما دام يسمى خفا.
• أما ما إذا كان الخف غير ساتر للكعبين فهذا يطلق عليه النعل، وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة"(ص/١١٣): (صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين من حديث علي بن أبي طالب وأوس بن أبي أوس الثقفي وابن عمر وصححه ابن القطان. فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا، ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام).
[مسألة - من شروط المسح إمكان المشي بهما عرفا.]
قال الزركشي في "شرح الخرقي"(١/ ٣٩٦): (فلو تعذر لضيقه، أو ثقل حديده، أو تكسيره كرقيق الزجاج ونحو ذلك، لم يجز المسح، إذ ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص).
قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ١٨١): (" إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى: يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه. وقيل: ثلاثة أيام أو أقل).