وهاتان المسألتان مبنيتان على أن التيمم مبيح، وقد سبق ترجيح أنه رافع مؤقت للحدث، وأن خروج الوقت ليس مبطلا للتيمم، وعليه فيجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرض والنفل ما لم يحصل له مبطل للوضوء، أو يزول عذره المبيح لتيممه.
ـ[باب إزالة النجاسة
يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار.
وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلاً بنفسها.
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها .. ]ـ
[مسألة - يشرط لكل متنجس سبع غسلات.]
• قوله:(لكل متنجس) هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، فيستثنى من ذلك ما إذا كان المتنجس أرضا أوما اتصل بها من الحيطان والأحواض
والصخور، فإنها تكاثر بالماء، وأيضا بول الغلام الذي لم يطعم كما سيأتي.
• ظاهر ما ذكره الماتن هنا أنه لا يشترط استعمال التراب ونحوه إلا في متنجس الكلب أو الخنزير ما لم يكن على الأرض وما اتصل بها كما سيأتي.
قوله:(سبع غسلات) أي بماء طهور، ويشترط أن تنقي السبع بأن تزيل طعم النجاسة كما سيأتي.