للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٠٢): ((يشترط ل) تطهير (كل متنجس حتى أسفل خف، و) أسفل (حذاء) بالمد وكسر المهملة أوله، أي نعل (و) حتى (ذيل امرأة سبع غسلات) لعموم حديث ابن عمر «أمرنا بغسل الأنجاس سبعا» فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير ... ويعتبر في كل غسلة، أن تستوعب المحل. فيجب العدد من أول غسلة، ولو مع بقاء العين فلا يضر بقاؤها. فيجزئ (إن أنقت) السبع غسلات النجاسة (وإلا) بأن لم تنق بها (ف) يزيد على السبع (حتى تنقى) النجاسة (بماء طهور) أي يشترط أن تكون كل غسلة من السبع بماء طهور).

توجيه أدلة المذهب:

وحديث ابن عمر الذي أشار إليه لا يصح، قال ابن عبد الهادي في "رسالة لطيفة" ليس له إسناد، أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم.

وأما القياس فهو قياس مع الفارق فنجاسة الكلب مغلظة، فدم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته لم يرد فيه تكرار الغسل.

الترجيح:

والراجح هو أنه لا يشترط في إزالة هذه النجاسات عدد معين، وإنما المقصود ذهاب عينها سواء أكان بالدلك بالتراب أو بالغسل بالماء أو بأي مائع آخر، والدليل على ذلك:

قوله صلى الله عليه وسلم في النعل الذي به أذى (ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور)، ومنها: قوله في الذيل: (يطهره ما بعده) ومنها قوله في الهر: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) مع أن الهر في العادة يأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها. وما رواه الترمذي وغيره عن أسماء بنت أبي بكر: (أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحَيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه) ولم يذكر عددا كما أيضا في الحديث الذي رواه الشيخان من طريق عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض

<<  <   >  >>