وأمثال هؤلاء يقتلوا فور رؤيتهم إن قُدِرَ عليهم، ولا يعذبوا بالتعطيش ولا غيره ولا يحسن إليهم.
[مسألة - من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.]
قال البهوتي في "كشاف القناع"(١/ ١٦٦): ((وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثا، ثم يتيمم للباقي) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري ولأنه قدر على بعض الشرط، فلزمه كالسترة ولا يصح أن يتيمم قبل استعماله؛ لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[المائدة: ٦] فاعتبر استعماله أولا؛ ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء وليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمم له).
[مسألة - وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم.]
وجه هذا القول مراعاة الوقت لقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء: ١٠٣].
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يراعي الشرط لا الوقت لقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا واجد للماء فكيف يتيمم؟!
ومن قال بمراعاة الوقت قال إنه كالعادم لتعذر وصوله للماء داخل الوقت.
وممن قال بمراعاة الشرط من يفرق بين المعذور بالتأخير وغيره فتقي الدين يرى أن المعذور بالتأخير كالنائم يراعي الشرط ويعتبر الوقت له من وقت نومه، وأما المتكاسل فيراعي الوقت ويصلي بالتيمم.
والمذهب هنا فرَّق بين المسافر وغيره.
وهذه المسألة من المسائل الي يصعب فيها الترجيح والأقوال فيها متجاذبة.
والأقوى أنه طالما أنه مشغول بمراعاة الشرط فهو معذور في التأخير، وأنه واجد للماء فلا يشرع له التيمم، والتفريق الذي نحا إليه شيخ الإسلام تقي الدين بين المعذور في التأخير وغيره غير مؤثر في تحصيل الشرط لأن النتيجة واحدة لكليهما