للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: (في يومها) واليوم يبدأ من الفجر فلا يكون مصيبا لسنة الغسل يوم الجمعة من اغتسل لها قبل الفجر، قال المرداوي في "الإنصاف" (٢/ ٤٠٧): (الصحيح من المذهب: أن أول وقت الغسل: بعد الفجر وقطع به أكثر الأصحاب ... الصحيح من المذهب: أن أفضله كما قال المصنف والأفضل فعله عند مضيه إليها).

قوله: (لذكر حضرها) قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٢٤٧): (محل الاستحباب، أو الوجوب حيث قلنا به أن يكون في يومها لحاضرها إن صلى). ثم قال: (الصحيح من المذهب: أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة. نص عليه).

روى أبو داود وغيره عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض " صحح إسناده ابن رجب في "الفتح"، وصححه الشيخ الألباني في "الإرواء".

قال موفق الدين في "المغني" (٢/ ٢٥٨): (ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه قال أحمد: ليس على النساء غسل يوم الجمعة، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض. وكان ابن عمر، وعلقمة، لا يغتسلان في السفر، وكان طلحة يغتسل وروي عن مجاهد، وطاوس، ولعلهم أخذوا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وغيره من الأخبار العامة.

ولنا قوله - عليه السلام -: «من أتى الجمعة فليغتسل» ولأن المقصود التنظيف، وقطع الرائحة حتى لا يتأذى غيره به، وهذا مختص بمن أتى الجمعة، والأخبار العامة يراد بها هذا، ولهذا سماه غسل الجمعة، ومن لا يأتيها لا يكون غسله غسل الجمعة، وإن أتاها أحد ممن لا تجب عليه استحب له الغسل لعموم الخبر، ووجود المعنى فيه).

[مسألة - يستحب الاغتسال لغسل ميت.]

وقد دل ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل ميتا، فليغتسل» على وجوب الغسل، إلا أن هذا الحديث مختلف في وقفه ورفعه وعلى فرض ثبوته فالأمر فيه ليس للإيجاب بدليل

<<  <   >  >>