جاء في بعض الروايات في حديث أم سلمة رضي الله عنها السابق عند مسلم وغيره زيادة ذكر الحيض مع الجنابة، وهي زيادة شاذة.
وهذه الزيادة في الحديث عمدة في ترجيح عدم وجوب نقض الشعر في غسل الحيض ولكنها لا تصح وقد سبق بيان الراجح آنفا.
[مسألة - يكفي الظن في الإسباغ.]
روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده».
ويكفي غلبة الظن هنا؛ لأن الوصول إلى اليقين قد يتعذر ويجر إلى الوسوسة والإسراف في الماء.
[سنن الاغتسال:]
ـ[وسننه: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان أخر .. ]ـ
[مسألة - من سنن الاغتسال الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا وإعادة غسل رجليه بمكان أخر.]
• وقوله:(ما لوثه) أي من أذى سواء أكان على يديه، أو على فرجه، أو على سائر بدنه من أثر الجنابة، وتغسل المرأة أيضا أثر الحيض والنفاس من جسدها وفرجها ويديها. ويستحب للمرأة بعد أن تغتسل كما جاء في بعض الراويات أن تأخذ فِرصة أي قطعة من القطن أو الصوف، ونحو ذلك وتجعل فيها مسك أو غيره من الطيب لتدفع به الرائحة الكريهة.
قال البهوتي في "كشاف القناع"(١/ ١٥٢): ((ثم يغسل ما لوثه من أذى) لحديث عائشة «فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه». وظاهره: لا فرق بين أن يكون