للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة يحرم بالحيض مس المصحف.]

وهذا هو الراجح، وقد سبقت هذه المسألة.

[مسألة يحرم بالحيض اللبث في المسجد.]

وهذا هو الراجح وقد سبق بيانه.

[مسألة يحرم بالحيض المرور في المسجد إن خافت تلويثه.]

قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٠٧): (ليس لهم - أي: الجنب والحائض والنفساء - اللبث في المسجد، لقول الله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣] وروت عائشة، قالت: «جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود. يباح العبور للحاجة، من أخذ شيء، أو تركه، أو كون الطريق فيه، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. وممن نقلت عنه الرخصة في العبور: ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي وقال الثوري وإسحاق لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا، فيتيمم.

وهو قول أصحاب الرأي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.» ولنا قول الله تعالى: (إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ)، والاستثناء من المنهي عنه إباحة. وعن عائشة، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك». رواه مسلم (١). وعن جابر قال: كنا نمر في المسجد ونحن جنب. رواه ابن المنذر، وعن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشون


(١) وظاهر هذا الحديث أن أم المؤمنين دخلت المسجد وقد عرض البعض بعض الاحتمالات في هذا الحديث كأن النبي هو الذي كان في المسجد وهي في حجرتها، أو أن المقصود بالمسجد المصلى أي مكان صلاته في بيته صلى الله عليه وسلم، والحديث ظاهره على أنها دخلت المسجد، وهذه الاحتمالات محتملة لم تنتهض الأدلة على ترجيحها، وعليه فلا يكون الحديث من قبيل المجمل.

<<  <   >  >>