الأولى: أن يحصل الإنزال فيجب عليه الغسل ولا يعلم في هذا خلاف.
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ) رواه مسلم.
الثانية: إذا لم يحصل إنزال للمني فقد اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقاً ,سواء كان الحائل غليظاً أو رقيقاً. وهو مذهب الشافعي.
قال النووي في "المجموع"(٢/ ١٥٠): " ولو لف على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل فالصحيح: وجوب الغسل عليهما؛ لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل ..
القول الثاني: أنه لا يجب الغسل مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة كما ذكره المؤلف؛ لأنه لا تحصل الملاقاة مع وجود الحائل.
القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقاً بحيث يجد الحرارة واللذة وجب الغسل وإلا فلا، وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية.
قال ابن عثيمين عن القول الثالث وهذا أقرب، والأَوْلَى' والأحوط: أن يغتسل) (١).
[المسألة السادسة - لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.]
علة هذا التحديد:
والمنصوص عن الإمام أحمد أنه هذا التحديد لكونه يجامع مثله.
قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٢٣٣): (شمل قوله (تغيبت الحشفة في الفرج) البالغ وغيره أما البالغ: فلا نزاع فيه. وأما غيره: فالمذهب المنصوص عن أحمد: أنه كالبالغ من حيث الجملة. قاله في الفروع وغيره ... فعلى المذهب: يشترط كونه يجامع مثله، نص عليه، وجزم به في التلخيص وغيره. وقال ابن عقيل وغيره، وقدمه ابن عبيدان، وابن تميم، ومجمع البحرين، وغيرهم. قال الزركشي: وهو