بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يوجب حدث الجنابة، وإن وَطِئَ تَيَمَّمَ أيضا عن نجاسة الذكر، إن نجسته رطوبة فرجها) وقد سبق بيان أنه لا يتيمم عن النجاسة التي على البدن، وأن رطوبة فرج المرأة طاهرة.
[مسألة - من مبطلات التيمم وجود الماء.]
سبق وأن رجحنا أن التيمم رافع مؤقت للحدث لحين وجود الماء، وهذا قد وجد الماء فيجب عليه أن يزيل به الحدث - هذا إذا كان تيممه لعدم الماء - وأما إن كان تيممه لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده، وإنما يبطل تيممه بزوال العذر المبيح للتيمم.
قال صلى الله عليه وسلم:«إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» رواه أحمد، وغيره من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال ابن قدامة في "المغني"(١/ ١٩٨): (دل بمفهومه: على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده؛ ولأنه قدر على استعمال الماء، فبطل تيممه؛ ولأن التيمم طهارة ضرورة، فبطلت بزوال الضرورة، يحققه أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما أبيح للمتيمم أن يصلي مع كونه محدثا؛ لضرورة العجز عن الماء، فإذا وجد الماء زالت الضرورة، فظهر حكم الحدث كالأصل).
[مسألة - من مبطلات التيمم خروج الوقت.]
[فوائد:]
الأولى - قوله:(التيمم) يشمل كل تيمم كالتيمم لطواف وجنازة ونافلة، ونحو ذلك، ويدخل فيه إن كان الطواف لغير صلاة كالتيمم للنجاسة، وقراءة القرآن، ونحو ذاك ويستثني في المذهب ما إن كان التيمم في صلاة الجمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى؛ لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه.
الثانية - قوله:(خروج الوقت) وفي رواية أخرى بدخوله، ويظهر فائدة الخلاف في صلاة الفجر مثلا؛ لأن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، ودخول وقت