عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام».
ويجمع بين تيممه هنا وتوضؤه فيما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال " إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال: على طهارة " كما قال ابن بطال وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له سبيل إلى الوضوء بالماء، وهذا التوجيه موافق لما عنون به الماتن من جواز التيمم في حال العذر، وهو الموافق لشروط التيمم كما سيأتي قريبا بإذن الله تعالى.
ـ[باب التيمم
ويصح بشروط ثمانية: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار.
السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر.
ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين.
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.
وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت.
ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم.
ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح .. ]ـ