وقد سبق في باب نواقض الوضوء نقاش مسألة: هل يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر؟ وبينا أن الراجح أن من نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع معه الحدث الأصغر سواء نواه أم لم ينوه، فراجعه هناك.
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره، وإن علم حرم .. ]ـ
[مسألة - يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع.]
قال موفق الدين في "المغني"(١/ ١٦٣): (ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلمه، وقد روى سفينة، قال:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسله الصاع من الماء من الجنابة؛ ويوضئه المد» رواه مسلم. وروي أن قوما سألوا جابرا عن الغسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى شعرا منك، وخير منك. يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه. وفيه أخبار كثيرة صحاح).