بها إذا وقعت بغير كسبه، ولذلك اشترط في كل سبب هو جناية: العلم والقدرة. بخلاف المثل السابقة لأنها ليست أسباب عقوبات، فإن الإتلاف وإن كان جناية إلا أنه ليس بسبب عقوبة، بل الغرامة جابرة لا زاجرة، والعقوبة لا تكون إلا زاجرة).
الأدلة:
ومن الأدلة على سقوط الكفارة، بالنسيان، والجهل، والإكراه ما يلي (١):
ثالثا: قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ}[النحل: ١٠٦]، فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.
رابعا: من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
خامسا: التعليل أن هذا لم يتعمد المخالفة، فلا يعد عاصيا، وإذا لم يكن عاصيا لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية.
[مسألة - على المرأة كفارة إن طاوعت زوجها على الوطء في الحيض.]
قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع"(١/ ٤٨٠): (عللوا: بأن الجناية واحدة، فكما أن عليه ألا يقربها، فعليها ألا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم فلزمتها الكفارة.
وأيضا: تجب عليها قياسا على بقية الوطء المحرم، فهي إذا زنت باختيارها فإنه يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها في الحج قبل التحلل الأول فسد حجها، وكذا إذا طاوعته في الصيام فسد صومها ولزمتها الكفارة.
(١) انظر الشرح الممتع (٧/ ١٩٤) وقد ذكر الشيخ هذه الأدلة لبيان سقوط الفدية بفعل بعض المحظورات نسيانا، أو جهلا، أو إكراها.