عليه ليس من نواقض الطهارة بدليل أن الطهارة لا تبطل بإزالة الشعر الممسوح عليه.
وقد روى الطحاوي في "معاني الآثار"، والبيهقي في "الكبرى" بإسناد صححه الشيخ الألباني على شرط الشيخين عن أبي ظبيان، قال: رأيت علي بن أبي طالب بِالرَّحْبَةِ بال قائما حتى أدعى فأتي بكوز من ماء فغسل يديه واستنشق وتمضمض وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثم مسح على نعليه، ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه، ثم تقدم فأم الناس ".
وقال الشيخ الألباني في " تمام النصح في أحكام المسح" (ص/٩٢): (وأما ما رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٨٧) والبيهقي (١/ ٢٨٩) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه، ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا:(المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع) وقال: (تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي) قلت: هذه الزيادة (ما لم يخلع) منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم وجود الشاهد لها).
[مسألة - من مبطلات الوضوء انقضاء المدة.]
وقال ابن ضويان في "منار السبيل" (١/ ٣٢): (لمفهوم أحاديث التوقيت) ومفهوم أحاديث التوقيت تدل على بطلان المسح بعد انتهاء المدة لا بطلان الوضوء، وعليه فمن انقضى وقت مسحه ولم يحدث فطهارته كاملة ولم يأت نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ أو ما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا.