• والراجح نجاسة القيح والصديد والمدة - وهو قول الأئمة الأربعة -؛ لأنهم تولدوا من الدم، والدم نجس وما تولد منه فهو نجس مثله، لاسيما وأنه غالبا ما تختلط هذه الأشياء بالدم ويظهر معها (١).
[مسألة - يعفى في الصلاة عن يسير من القيح والدم والصديد لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.]
قوله:(يسير ... لم ينقض الوضوء) سبق في باب نواقض الوضوء ذكر تفريق الماتن بين القليل والكثير في نقض الوضوء بخروج النجاسات كالدم والقيء من بقية البدن، وأنه ذهب إلى نقض الوضوء بالكثير منه دون القليل، وحد الكثير بما فحش في نفس كل أحد بحسبه - ما لم يكن موسوسا، أو متبذلا.
أي أن الماتن يذهب إلى أنه يعفى في الصلاة عن ما لا يفحش في النفس من القيح والدم والصديد بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
قال ابن قدامة في " المغني"(٢/ ٥٨): (أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح. وممن روي عنه ابن عباس، وأبو هريرة، وجابر، وابن أبي أوفى، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وعروة، ومحمد بن كنانة، والنخعي وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في أحد قوليه، وأصحاب الرأي. وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره. وقال الحسن: كثيره وقليله سواء. ونحوه عن سليمان التيمي؛ لأنه نجاسة فأشبه البول.
ولنا: ما روي عن عائشة، قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها. وفي لفظ: ما كان لإحدانا إلا ثوب، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها، ثم قصعته بظفرها. رواه أبو داود.