أحمد والأصحاب: إن وطء النفساء كوطء الحائض في وجوب الكفارة؛ لأن الحيض هو الأصل في الوجوب).
وقال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات"(١/ ١١٢): (الكفارة بالوطء فيه (ونفاس مثله) أي مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه (إلا) في ثلاثة أشياء (اعتداد) لأنه ليس بقروء، فلا تتناوله الآية (وكونه) أي النفاس (لا يوجب بلوغا) لأنه حصل بالإنزال السابق للحمل (و) كونه (لا يحتسب به في مدة إيلاء) أي الأربعة أشهر التي تضرب للمولى لطول مدته، بخلاف الحيض).
وهذا هو الراجح قياسا على الحيض.
[مسألة - يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع.]
يعني عند الحاجة إليه كزمن الحيض أو النفاس، أو إن لم له زوجة لتخفيف الشهوة، ويشترط ألا يكون الدواء يقطع النسل بالكلية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون رضي الله عنه عن التبتل، ويشترط ألا يكون الدواء له ضرر، فإن كان له زوجة فبإذنها لأنه يفوت عليها حقها من النسل المقصود، ومن هذه الأدوية الكافور ونحوه.
بالضوابط السابقة قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ٣٨٣): (فائدتان: إحداهما- يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا. مع أمن الضرر، على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج.
كالعزل قلت: وهو الصواب، قال: في الفروع يؤيده: قول أحمد في بعض جوابه " والزوجة تستأذن زوجها " وقال: ويتوجه يكره. وقال: وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه، لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود. وقال: ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض. قلت: وهو الصواب الذي لا شك فيه. قال في الفائق: ولا يجوز ما يقطع الحمل. ذكره بعضهم. الثانية: يجوز شرب دواء لحصول الحيض. ذكره الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في الفروع، إلا قرب رمضان لتفطره ... ).
قال الشيخ العثيمين في " مجموع الفتاوى"(١١/ ٣٣١): (استعمال المرأة ما