لالتهابات في البروستاتا والحويصلة المنوية والخصيتين، وقد تكون من الإفراط في إخراج المني بالجماع وغيره، وتكثر كمية الدم الخارج تبعا للحالة.
وقد اشترط الماتن هنا لإيجاب الغسل بنزول الدم من المخرج المعتاد للمني أن يكون بلذة، يعني لغير علة مرضية. والأقوى أن الاغتسال يجب من خروج المني وإن كان مصاحبا له دما نتيجة الإفراط في إخراج المني، أما إن كان الدم خالصا فلا يوجب غسلا؛ لأنه حينئذ يكون علامة مرضية وإلحاقه بحكم المستحاضة له وجه.
قوله:(بلذة) اشترط الموفق وغيره في خروج المني أن يكون دافقا - أي سائلا في قوة - مع تحقق اللذة، واقتصر الماتن وغيره على اعتبار اللذة فقط؛ وعلل ذلك غير واحد بأنه يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا.
[فائدة - إن خرج المني بلا لذة فلا يوجب غسلا.]
قال موفق الدين في "الكافي"(١/ ١٠٥): (فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض، ولا يخرج في المرض إلا رقيقا).
الأدلة على مسألة الباب:
يجب الغسل من خروج المني من مخرجه بلذة قال ابن قاسم في "حاشيته"(١/ ٢٦٨): (قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم، وقال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، وحكاه غير واحد اتفاقا، والطبري إجماع المسلمين).
والأدلة على ذلك كثيرة منها:
• حديث علي رضي الله عنه المتفق عليه، ولفظه عند النسائي قال علي: كنت
رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل» ولفظ الحديث عند أبي داود: (فإذا فضخت الماء فاغتسل) وكما أن رؤية المذي تكون بخروجه فكذلك رؤية المني تكون بفضحه أي تدفقه وظهوره. فال ابن الجوزي في "غريب الحديث": (فضحت الماء يعني دفقته).